السيد محمد حسن الترحيني العاملي
135
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( كتاب الضمان ( 1 ) ) [ في تعريفه ] والمراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة والكفالة ، لا الأعم الشامل لهما ( وهو التعهد بالمال ) أي الالتزام به ( من البريء ) ( 2 ) من مال مماثل لما ضمنه